حديث عن مأمورات ومنهيات نبوية
جدول المحتوى
حديث عن مأمورات ومنهيات نبوية ، عن البراء بن عازب ، قال: «أمرنا النبي صل الله عليه وسلم بسبع ، ونهانا عن سبع : أمرنا باتباع الجنائز، وعيادة المريض، وإجابة الداعي، ونصر المظلوم، وإبرار القسم، ورد السلام، وتشميت العاطس، ونهانا عن : آنية الفضة ، وخاتم الذهب، والحرير، والديباج، والقسي، والإستبرق”
شرح الحديث :
1- ما حكم تشييع الجنازة؟ وما موضع المشيع منها؟
– يرى العلماء أن حكم تشييع الجنازة فرض كفاية، وظاهر التعبير في حديث شريف « باتباع الجناز»: أنه المشي خلفها، وهو ما فضله الحنفية، وفضل الشافعية المشى أمامها لحديث أبي داود، وغيره بإسناد صحيح عن ابن عمرو قال: «رأيت النبي صل الله عليه وسلم، وأبا بكر، و عمر يمشون أمام الجنازة » ولأنه شفيع، وحق الشفيع أن يتقدم.
وأما حديث «امشوا خلف الجنازة» فضعيف، وأجابوا عن هذا الحديث بأن الاتباع محمول على الأخذ في طريقها، والسعي لأجلها كما يقال الجيش يتبع السلطان، أي : يتوخى موافقته، وإن تقدم كثير منه في المشي والركوب.
وأما المالكية فلهم في هذه المسألة ثلاثة أقوال:
1- التقدم
۲- التأخر.
٣- تقدم الماشي، وتأخر الراكب، وأما النساء فيتأخرن بلا خلاف لضعفهن وصيانة لهن.
۲۔ حکم عيادة المريض:
يحث الحديث على عيادة المريض، وهي فضيلة لها ثواب عظيم، فإن لم يكن له من يتعهد لم تعهده، جاء في صحيح مسلم عن ثوبان رضي الله عنه أن رسول الله صل الله عليه وسلم قال: «إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة (البستان) الجنة حتى يرجع “ وفي صحيح البخاري بسنده عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: «كان غلام يهودي يخدم النبي صل الله عليه وسلم ، فمرض، فآتاه النبي يعوده، فقعد عند رأسه، فقال له: أسلم»، فنظر إلى أبيه وهو عنده؛ فقال له: أطع أبا القاسم فأسلم فخرج النبي صل الله عليه وسلم وهو يقول: «الحمد لله الذي أنقذه من النار».
هل يدخل غير المسلم في الحديث ؟
ويستوي في هذا كل مريض: المسلم، وغير المسلم، والصديق، والعدو، ومن يعرفه، ومن لا يعرفه؛ لعموم الأخبار.
وذكر الإمام النووي في «المجموع» استحباب عيادة المريض من أهل البدع، والمعاصي، إذا كان قريبا له، أو يزوره رجاء توبته، وطلب هدايته.
آداب زيارة المريض:
حديث عن مأمورات ومنهيات نبوية ، ومن آداب زيارة المريض : أن تكون خفيفة، وأن تكون يوما بعد يوم، ومحل ذلك في غير القريب والصديق ونحوهما مما يشتايش به المريض، أو يتبرك به، أو يشق على المريض عدم رؤيته كل يوم ودعاه المريض للتردد عليه، فهؤلاء يواصلونها ما لم ينهوا، أو يعلموا کراهته لذلك.
ومن آدابها أيضا : أن يدعو الله ما له بالشفاء، فيقول: أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك سبع مراتب؛ لحديث «ما من عبد مسلم يعود مريضا يحضر أجله فيقول سبع مرات :اسال الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك إلا عوفي ».
-وفي الحديث: إجابة الداعي إلى وليمة النكاح، وغيره، إن لم يكن هناك ما يتضرر به في الدين من المفاسد، مثل الملاهي، وفرش الحرير، ونحوها.
– وفيه تصديق المسلم لأخيه المسلم فيما أقسم به، وهو أن يفعل ما سأله المليس، وأقسم عليه أن يفعله. وقيل: المراد من إبرام القسم: الحالف، ويكون المعنى : أنه لو حلف أحد على أمر مستقبل، وأنت تقدر على تصديق يمينه
كما لو أقسم ألا يفارقك حتى تفعل كذا وكذا، وأنت تستطيع فعله كي لا يحنث في يمينه، فأنت مأمور بأن تبر قسمه وهو خاص بها يحل من مكارم الأخلاق، فإن ترتب على تر که مصلحة فلا، ولذا قال لأبي بكر في قصة تعبير الرؤيا: «لا تقسم» حين قال: «أقسمت عليك يا رسول الله لتخبرني بالذي أصبت».
– وفيه: الأمر برد السلام، وهو فرض كفاية عند مالك، والشافعي، فإذا كان المسلم بمفرده تعين عليه الرد.
وفيه: الأمر بتشميت العاطس، وهو سنة على الكفاية، ويقال في تشميته: يرحمك الله».
المنهيات في الحديث
حديث عن مأمورات ومنهيات نبوية ، وأما المنهيات في الحديث فالمعدود ست وليس سبعا، سقط من هذه الرواية واحدة وهي «ركوب المياثر»
والمياثر : هي الغطاء يكون على السرج من حرير، أو صوف، أو غيره، لكن الحرمة متعلقة بالحرير وتتعلق الحرمة بالكبر لراكب المياثر.
. – واستعمال آنية الفضة حرام للإسراف والخيلاء.
– وخاتم الذهب، ولبس الحرير حرام على الرجال دون النساء، خصصه حديث علي بن أبي طالب الله قال: «أخذ رسول الله حريرا بشماله، وذهبا بيمينه، ثم رفع بهما يديه ، فقال: « إن هذين حرام على ذكور امتي ، حلال لإناثهم» .
۔ ذکر صل الله عليه وسلم الديباج، والقسي، والإستبرق، والمياثر من باب ذكر الخاص بعد العام اهتماما بحكمها، أو دفعا لتوهم أن اختصاصها باسم يخرجها عن حكم العام، أو أن العرف فرق اسمها لاختلاف مسمياتها، وربما توهم متوهم أنها غير الحرير.
ولكن قد يقال: قد تعمل هذه الأشياء من غير الحرير في وجه النهي ؟
أجيب: بأن النهي قد يكون للكراهة؛ كما أن المأمورات بعضها للوجوب وبعضها للندب مع استعمال صيغة الأمر فيها، ويكون استعمال صيغة الأم أو النهي في ذلك حينئذ من استعمال اللفظ في حقيقته، ومجازه عند من يجيه وقد يكون النهي خاص بهذه الأشياء إذا وضعت من الحرير فان صنعت من غيره جاز ذلك والله اعلم .
قد يهمك ايضاً :