لمس المرأة .. الناقض الثالث للوضوء
لمس المرأة
لمس المرأة من نواقض الوضوء لمس الرجل المرأة خاصة إذا كان اللمس العلم ، فذهب الشافعي إلى أن مطلق المس الرجل المرأة الأجنبية عنه ينقض الوضوء بشهوة كان أو بغيرها
وذهب الحنابلة في الراجح عندهم والمالكية في المشهور إلى عدم انتقاض الوضوء إذا كان اللمس بغير شهوة وخالف الأحناف الجمهور في عدم اعتبار اللمس ناقضة للوضوء ولو كان بشهوة .
لكننا نرجح الرأي القائل بأن اللمس إن لم يكن بشهوة لم يكن ناقضة للوضوء
وإن كان بشهوة نقضه للأدلة الآتية :
قالت عائشة – رضي الله عنها – إن كان رسول الله . ليصلى ، وإني لمعترضة بين يديه اعتراض الجنازة ، فإذا أراد أن يسجد غمزني ، فقبضت رجلي “.
2 – روی الحسن قال : كان النبي * جالسا في مسجده في الصلاة فقبض على قدم عائشة غير متلذذ ”
3 – عن عائشة – رضي الله عنها – قالت : فقدت النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة ، فجعلت أطلبه ، فوقعت يدي على قدميه ، وهما منصوبتان ، وهو ساجد ، وهو يقول : ” أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتی
4 – صلى النبي لا حاملا أمامة بنت أبي العاص بن الربيع ، إذا سجد وضعها ، وإذا قام حملها.
6 – اللمس كالنوم في أن كلا منهما ليس حدثا في نفسه ، بل قائم مقامه ، فكما أن النوم غير الممكن ينقض لأنه يفضي إلى الحدث ، ومظنة له ، كذلك اللمس إن لم يكن بشهوة فليس حدثا ولا قائما مقامه وان كان بشهرة كان ناقضا للوضوء لأنه يفضي إلى خروج المني المنى .
ومتى اقترن اللمس بالشهوة كان ناقضا ، ولو كان لمسها الصغيں أو لذات محرم على الراجح لعموم قوله تعالى : ” أو لا تم “فت وجدت الشهوة فلا فرق بين الجميع صغيرة كانت أو كبيرة أجنبية كانت أو ذات محرم .
هذا عن لمس الحى فأما لمس المرأة الميتة ، خاصة عند دفنها ووضعها في القبر فعلى الراجح لا ينتقض الوضوء بلمسها لأنه على الراجح اللمس الناقض ما كان بشهوة ، والميتة ليست محلا لذلك .
واللمس الناقض كما علمنا على الراجح هو ما كان بشهوة
لمس المرأة ، وخان فضلا عن ذلك بغير حائل فأما إذا كان بحائل لم يكن ناقضا للوضوء لأنه لم يلمس جسمها فكان كمن لمس ثوبها وبناء على الراجح فإن إذا لمس شعر المرأة أو سنها أو ظفرها فلا ينتقض بذلك وضؤوه لانتفاء ثلة اللمس حينئذ.
قد يهمك ايضاً :