الدواوين في عهد عمر بن الخطاب
جدول المحتوى
الدواوين في عهد عمر بن الخطاب ، ديوان الشده :
الدواوين كان إنشاء هذا الديوان ضرورة تستها الزيادة الضخمة في عدد جنود المسلمين، فقد قدرتهم المصادر على عهد الفاروق عمر بما يزيد على المائة ألف بين أجناد الشام والعراق ومصر
وقد ترتب على هذه الزيادة ضرورة إحصائهم وترتيب أمورهم ورعاية مصالحهم والإشراف عليهم، وفيه يقول الماوردي : إن هذا الديوان يختص بالجيش من إثبات وعطاء
أما إثباتهم في الديوان فيجب أن تتوفر فيمن يثبت فيه ثلاثة شروط:
1 – الوصف الذي يجوز به إثباتهم .
۲ – السبب الذي يستحق به العطاء .
٣- الحال التي يقدر وفقها عطاؤهم .
أما الوصف فيجب أن تتوفر فيمن ينضم إلى ديوان الجند ما يلي:
البلوغ : ذلك أن الصبي من جملة الذراري المفروض لهم في ديوان العطاء .
الحرية : ذلك أن المملوك تابع لسيده داخل في عطائه .
الإسلام : للدفاع عن الملة باعتقاده، ويوثق بنصحه واجتهاده فإن أثبت فيهم ذميا لم يجز ، وإن ارتد
مسلم سقط.
السلامة من الآفات .
الإقدام على الحروب ومعرفة القتال .
فإذا تكاملت هذه الشروط كان إثباته في الديوان مرتبطا بالطلب والإيجاب فيكون منه الطلب إذا تجرد من كل عمل ، ويكون لولي الأمر الإيجاب إذا دعت الحاجة إليه.
أما ترتيبهم في الديوان فيقوم على أساسين :
أولهما : النسب وترتب فيه الأسماء حسب قرابة قبائلها من رسول الله .
ثانيهما : الشجاعة في الحرب.
ثالث الشروط : وهو تقدير العطاء فيرتبط بالكفاية .
الدواوين ، وهكذا يرى الفاروق رضي الله عنه أن الانتظام في ديوان الجند يعني الالتزام بشروطه ، وهي التفرغ التام للجندية والدفاع عن الإسلام
وقد شدد الفاروق على الشرط الأول تستی فرخ الجند للجهاد وألا ينشغلوا بأعمال أخرى كالزراعة والتجارة، وقد هدف الفاروق رضی الله عنه من ذلك الأمرين:
الأول : عدم منازعة أهل البلاد المفتوحة على أراضيهم فهم أصحابها وهم القائمون على زراعتها
الثاني : أنه خشى أن يتطور الأمر بأجناد الإسلام إلى تملك الأراضي فيتركوا الجندية مما يؤثر على سير الفتوح.
ديوان الخراج أو ديوان الاستيفاء:
نشأ هذا الديوان بعد أن فتح المسلمون الشام والعراق ، وأصبحت الدولة في حاجة ماسة إلى إحصاء خراج البلاد المفتوحة، وتنظيم وجوه الانفاق و معرفة كيفية هذا الإنفاق.
القضاء : شغلت قضية العدل في الدولة الإسلامية بال الفاروق عمر رضي الله عنه فقد كان يهدف إلى تحقيق العدل في أرجاء الدولة ومن ثم شدد أوامره على ولاة الأقاليم أن يوعوا العدل في أمصارهم
وأن پرعوا الله في الرعية فكان أول من أستقضي القضاة في الأمصار.
وكان رسول الله له قد علم صحابته أصول القضاء، وكان يختبر من يوليه عليه ، فقد وضع معاذ بن جبل على قضاء اليمن فتأكد من أنه يعرف أصول ما هو مكلف بالقيام به
والأسس التي يجب أن يقضي وفقها، سأله رسول الله : بم ستحكم ؟ قال معاذ: بما أنزل الله ، فقال رسول الله : فإن لم تجد؟ قال : سنة رسول الله
قال : فإن لم تجد؟ قال : أجتهد رأيي ، فقال رسول الله : الحمد لله الذي وفق رسول رسول الله لما يرضي الله ورسوله .
ثم إن علي كرم الله وجهه قد تعلم آداب القضاء على یدی رسول الله و وقد سميره قاضيا على اليمن فقال له : إذا جلس بين يديك الخصمان فلا تقضين حتی تسمع من الأخر كما سمعت من الأولى
فقال على: فما أشكلت على قضية بعدها.
وكان الصديق رضي الله عنه يجلس للفتيا في المدينة في حياة الرسول الله ، وبرز من بعده رجال في الفضاء من بينهم عمر بن الخطاب ، ويزيد بن ثابت ، وعبد الله بن مسعود، وعبد الله بن عباس وغيرهم.
ونظر الفاروق للصديق رضي الله عنهما القضاء في المدينة لعام أو عامين ما اختصم إليه شخصان فلما استخلف على المسلمين أولى القضاء عناية فائقة، وقام بفصله عن السلطة التنفيذية
وأرسل قضاته إلى الأمصار، وحدد سلطة ولاة الأقاليم بالنسبة لهم ومنعهم من التعرض للقضاة ، وذلك انطلاقا من حرص الفاروق على أن يضمن العدل للمسلمين في الأمصار المفتوحة مثلما يحفظه في عاصمة الخلافة.
وشهد القضاء في عهده رضي الله عنه خطوة هامة على طريق التطور من ذلك ما كتبه إلى أبي موسى الأشعرى حين ولاه قضاء الكوفة، وإلى معاوية بن أبي سفيان والى الشام ، فكان ذلك دستورا للقضاء في الإسلام.
ولم يقتصر جهد الدولة الإسلامية في إرسائها لقواعد العدل بين الناس على إقامة نظام القضاء وإرسال القضاة المشهود لهم بالعلم والدين إلى الأقاليم
بل إنها رأت أن تنظر في مظالم الرعية ومن ثم استنت نظام النظر في المظالم وهو بمثابة قضاء للاستئناف يحفظ للرعية حقوقها ويرد الظلم عن المظلومين.
وقد كان رسول الله ع ينظر في مظالم الناس ويجلس من أجل هذا في المسجد لينصف المظلوم ويرد الحقوق إلى أصحابها.
قد يهمك ايضاً :