الشرط الاول والثاني من شروط صحة الصلاة
جدول المحتوى
شروط صحة الصلاة
شروط صحة الصلاة :
يشترط لصحة الصلاة ما يلي :
باب الشرط الأول :
العلم بدخول الوقت إذا أراد المصلي أداء صلاة من الصلوات الخمس المفروضة اشترط نصحة هذه الصلاة أن يكون على علم بدخول وقت هذه الصلاة إما بنفسه
أو بإخبار ثقة عن علم ، أو بسماع الأذان من ثقة عائم بالوقت , فله تقليده واتبعه ; لأن الظاهر أنه لا يؤنين الا بعد دخول الوقت , قجری مجری خبره .
وقد روى الإمام أحمد في مسنده عن أبي هريرة – رضي الله عنه – قال : ” المؤذن مؤتمن . ولولا أنه يقل ويرجع إليه ما كان مؤتمنا
وان الأذان مشروع نلإعلام بالوقت فلو لم يجز تقليد المؤذن لم تحصل الحكمة التي شرع الأذان من أجلها ، ولم يزن الناس يجتمعون في مساجهم وحو معهم في أوقات الصلاة
فإذا سمعوا الأذان قاموا إلى الصلاة . وبنوا على أذان المؤذن من غير اجتهاد في الوقت , ولا مشاهدة ما بعرفونه من عبر نگیر , فكان إجماعا .
و أما إذا شك في دخول الوقت . فلا بصل حتى بيقن دخوله , أو يغلب على ظنه ذلك , فمتى غلب على ظنه دخول الوقت أبيحت له الصلاة وبتحب تأخيرها قلي أحتي نرد، غنبة ضنه : أن يخشی خروج وقن .
الشرط الثاني : الطهارة بنوعيها من الحقيقية والحكمية :
والطهارة الحقيقية : هي طهارة الثوب والبدن ومكان الصلاة عن النجمة الحقيقية , تقول انه – تعتی :: وثيابك فطهر :(). و رجب – تطهير الثوب فتطهير البدن أولى . ”
والطهارة الحكمية : هي طهارة أعضاء الوضوء عن الحدث الأصغر وطهارة جميع الأعضاء الظاهرة عن الجنابة ( الحدث الأكبر)،
وذلك إما بالوضوء ، أو الغسل ، أو التيمم عند فقد الماء أو عدم القدرة على استعماله ، لقول الله – تعالى : ( يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق …. إلى قول الله – تعالى …. فتيمموا صعيدا طيبا فامسوا بوجوهكم وأيديكم منه
وروى الإمام و سلم في صحيحه عن ابن عمر – رضي الله عنهما – قال : إني س معت رسول الله يقول : ” لا تقبل صلاة بغير طهور . ولا صدقة من غلول
وروى البخاري في صحيحه عن أبي هريرة – رضي الله عنه – قال ، قال رسول الله : ” لا تقبل صلاة من أحدث حتى يتوضأ ، قال رجل من حضرموت ما الحدث يا أبا هريرة قال فساء أو ضراط
فدلت النصوص على أن الطهارة الحقيقية في الثوب والبدن . والحكمية شرط لصحة الصلاة .
قد يهمك ايضاً :