الشرط الثالث من شروط صحة الصلاة
جدول المحتوى
الشرط الثالث من شروط صحة الصلاة :
الشرط الثالث : ستر العورة :
ستر العورة شرط لصحة الصلاة ، والدليل على وجوب ستر العورة في الصلاة الكتاب والسنة :
أما الكتاب :
فقول الله – تعالى : ( يا بني آدم خذوا زينتكم عندك كل مسجد ، فالآية تدل على وجوب ستر العورة في الصلاة ،حيث معناها : خذوا ما يوازي عورتكم من الثوب الذي تحصل به الزينة وهي مستر العورة عند كل صلاة
لأن أخذ الزينة نفسها لا يمكن إلا بهذا الطريق – و هو ستر العورة – فكان من باب إطلاق اسم الجال على المحل ، وفي قوله – تعالى : ” عند كل مسجد: إطلاق اسم المحل على الحال .
فإن قيل : روي عن ابن عباس -رضي الله عنهما – أنها نزلت في شأن الطواف لا في حق الصلاة فلا تكون حجة في وجوب الستر في حق الصلاة .
أجيب :
بأن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب
وأما السنة :
فقد روى الإمام أحمد في مسنده عن عائشة – رضي الله عنها – أن رسول الله بن قال : ” لا تقبل صلاة حائض إلا بخمر أي لا تصح صلاة المرأة البالغة ، إذ الأصل في نفي القبول نفي الصحة ، و المراد بالحائضن في الحديث المرأة التي بلغت سن الحيض
الجيض بتلزم البلوغ ، ولم يرد به التي هي في أيام حيضينا : الحان : تصني و التقييد بالجائض حرج مخرج الغاب .
وعورة الرجل في الصلاة ما بين سرنه إلى ركبته ، وعورة المرأة الحرة في الصلاة جميع بدنها إلا وجهها وكفيها .
فستر العورة شرط لصحة الصلاة . و انکشف شيء من عورة . نصلي مع القدرة على ستره لم تصح صلایه , سواء أكثر المنكشف أو قل وكان أدنى جزء.
وسواء في هذا الرجل و المرأة , وسوء المصلي في حضرة الناس والمصلي في الخلوة ، وسواء صلاة النقل والفرض والجنازة –
والطواف ، فإن انكشفت عورته عن غير عمد فسترها في الحال م ن غير تطاول الزمان لم تبطل صلاته ; لأنه يسير من الزمان فلم يضر .
والواجب
الستر بما يستر لون البشرة , فإن كان خفيفا يبين لون الجلد من ورائه , فيعلم بياضه أو حمرته لم تجز الصلاة فيه ; لأن الستر لا يحصل بذلك
فإذا لم يجد المصلي ما يستر به عورته وجب عليه أن يصلى عريانا ، إذ أن الصلاة لا تسقط بحال .
قد يهمك ايضاً :