الشرط الرابع من شروط صحة الصلاه
جدول المحتوى
الشرط الرابع من شروط صحة الصلاه :
الشرط الرابع :
استقبال القبلة شرط في صحة الصلاة ، وقد دل على ذلك الكتاب والسنة
أما الكتاب :
فقول الله – تعالى : ( فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره .
ووجه الاستدلال :
ان الله – تعالى قال : ” فلنولينك قبلة ترضاها ، ثم أمر بالتوجه شطر المسجد الحرام , والاستقبال لا يجب في غير الصلاة , فتعين أن يكون فيها
فتبين أن الصلاة لا تصح بغير التوجه شطر المسجد الحرام إذ أن الأمر للوجوب ما لم يصرفه عن ذلك صارف
أما السنة :
فقد روى البخاري في صحيحه عن أبي هريرة – رضي الله عنه : ” أن رجلا دخل المسجد ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس في ناحية المسجد فصلى ثم جاء فسلم عليه
فقال له رسول الله وعليك السلام ارجع فصل فإنك لم تصل ، فرجع فصلى ثم جاء فسلم ، فقال وعليك السلام فارجع فصل فإنك لم تصل ، فقال في الثانية أو في التي بعدها علمني يا رسول الله ،
فقال : إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ، ثم استقبل القبلة فكبر ، ثم اقرأ بما تيسر معك من القرآن ….الحديث ”
وكذلك روی البخاري في صحيحه عن ابن عباس – رضي الله عنهما قال: ” لما دخل النبي في البيت – أي الكعبة – دعا في نواحيه كلها ولم يصل حتی . خرج منه
فلما خرج ركع ركعتين في قتل الكعبة – أي جهتها – وقال هذه القبلة”، فقد دل هذان الحديثان على وجوب استقبال القبلة ، فلا تصح الصلاة بدونه إجماعان).
وأما عن كيفية استقبال القبلة فنقول : إن المصلي إما أن يكون ر بمكة أو غائبا عنها , فمن كان بمكة وجب عليه التوجه إلى عين الكعبة
لأن النبي صلى في المسجد الحرام متوجها إلى الكعبة . ومضى على ذلك الصحابة والتابعون فكان إجماعا على ذلك . . : وأما من كان خارج مكة فإن فرضه إصابة جهتها لا عينها; لأن
الله – تعالى – أمر النبي والمؤمنين بالتوجه إلى المسجد الحرام وهم بالمدينة دون الكعبة ، وفيه إشارة إلى أن إصابة عينها للغائب عنها غير الازمة ; لأن التكليف بحسب الوسع
قد يهمك ايضا ً :