حكم الاستنجاء من الريح
جدول المحتوى
الاستنجاء
التعريف : الاستنجاء هو استفعال من نجوت الثبجرة ، أي قطعتها ، فكأنه قطع الأذى عنه .
وقال بعض اللغويين : مأخوذ من النجوة ، وهي ما ارتفع من الأرض ، لأن من أراد قضاء الحاجة ليبيتر بها .
والاستجمار : استفعال من الجمار ، وهي الحجارة الصغار ؛ لأنه يستعملها في استجماره .
وعبر بعض الفقهاء عن الاستنجاء بلفظ يشملها فقال : باب الاستطابة ، يقال : استطاب وأطاب إذا استنجي أو استجمر رسمی استطابة لأنه يطيب جسده بإزالة الخبث عنه .
هل يجب الاستنجاء بخروج الريح أو النوم
ليس على من نام أو خرجت منه ريح استنجاء ، وهذا باتفاق أهل العلم، وإنما يجب عليه الوضوء فقط . روي عن النبي # أنه قال : ” من استنجي من ريح فليس منا .
كما أن الوجوب من الشرع ، وليس في كتاب الله ، ولا في سنة الرسول صلى الله عليه وسلم نص يوجب ذلك ، كما أنه لا يمكن أن يقاس على ما ورد به النص لأنه ليس في معناه .
لأن الغرض من الاستنجاء إزالة النجاسة ، وليست نجلسيقي تجعل من الريج أو النوم . .
مم يجب الاستنجاء؟
يجب الاستنجاء من كل ما خرج من السبيلين أو أحدر غير الريح كما بينا ، وسواء كان الخارج معتادا مثل البول والغائط ، كان نادر كالحصى والدود والدم والقيح والمذي والودي .
حكم إزالة ما خرج من السبيلين عن طريق الاستنجاء:
في ذلك رأيان لأهل العلم :
الأول وهو للجمهور أن الاست. بانه واجب ، لقول النبي ” إذا ذهب أحدكم إلى الغائط فليذهب معه بڈی أحجار ، فإنها تجزئ عنه : فهذا أمر وهو يفيد الوجوب .
كما استدل من قال بالوجوب بما رواه مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أقل من ثلاثة ، والنهي يقتضي التحريم ، وإذا حرم ترك بعض النجاسة فترك جميعها أولى بالتحزيم .
الرأي الثاني : ذهب من قال به إلى عدم وجوب الاستنجاء، وإنما الواجب إزالتها ولو عن طريق المسح لما روي عن النبي صل الله عليه وسلم أنه قال ” من استجمر فليوتر ، من فعل فقد أحسن ومن لا فلا حرج ” .
والراجح
ما رآه الجمهور من وجوب الاستنجاء، أو الاستجار القطع النجاسة عن المحل ، وما استدل به الأحناف من قوله ” من فعل فقد أحسن ، ومن لا فلا حرج ” أراد به نفي الحرج أي الإثم ع ترك الوتر بالنسبة للأحجار ، ولم يرد به تركت الاستنجاء .
قد يهمك ايضاً :