حكم الطهارة بــ الماء الذي خالطه شئ
هناك نوع من أنواع المياه الا و هو : الماء الذي خالطه شئ .
حكم استعمال الماء الذي خالطه شئ
الماء إذا خالطه غيره ، فإما أن يكون الذي خالطه طاهر ، أو نجس ، ونفصل الحكم في هاتين الحالتين :
أ- الحالة الأولى : الماء الذي خالطه طاهر :
الماء الذي اختلط به وكان طاهرا ، فلا خلاف على بقاء طهارته، لكن الذي يحتاج إلى توضيح وبسطه هو هل يبقى الماء الذي امتزج به طاهر ” يبقى طهورا أى يجوز للمحدث أن يرفع به حدثه، أو يزيل بيه بله.
ولا يجوز في ذلك تفصيل على النحو الآتي :
تقول، إن الماء الذي خالطه شئ يقال عنه إنه الماء المضاف أي الذي أضيف إليه شئ
والماء المضاف على أقسام :
. ا- ما لا يكون صالحا للطهارة مرة أخرى بغير خلاف ، ومثاله : الماء المعتصر من الطاهرات كماء الورد ، والماء الذي خالطه طاهر
فغير اسمه فلم يعد يسمى ماء بل يسمى مثلا حبرا ” أو خلا، أو مرقا ، أو صبغا ، والماء الذي طبخ فيه طاهر فتغير به في طعمه ولونه ، ورائحته ، فهذه الأنواع من المياه لا يجوز الوضوء بها ولا الاغتسال من غير خلاف لزوال اسم الماء عنها .
ب – ماء خالطه طاهر يمكن التحرز منه فغير إحدى صفاته : طعمه، أو لونه ، أو رائحته ومثاله ماء الجمص ، ماء الزعفران ، فذهب رأى إلى عدم جواز استعماله في الطهارة وهو الراجح
وفي الرأي الآخر وهو المرجوح جواز الطهارة به ، والأول كما قلناهو الراجح لأنه بالتغيير زال وصف الماء عنه ، ولا يمكن تصوره إلا بذكر ما أضيف إليه بينما الماء المطلق هو ما يطلق عليه اسم الماء بلا قيد .
ج – من الماء المضاف وبمعنى آخر من الماء المتغير بطاهر ما تجوز به الطهارة من غير خلاف كأن يكون تغيره بشئ ثابت في مقره ولا يمكن صون الماء عنه ، كالطحلب الموجود في الماء ور لكثرته غيره ، وسائر ما ينبت في الماء كالحشيش وغيره ، فهذا لا يمنع إطلاق اسم الماء عليه ولا يزيل وصف الطهورية
وكذلك ما إذا تغير الماء بسبب تساقط أوراق الشجر فيه أو التراب الذي حملته الريح ووقع في الماء كل ذلك يعفي عنه لأنه يشق التحرز منه .
وصلح الماء للاستعمال في الطهارة لأنه لا يزال طهور .
قد يهمك ايضاً :