حكم تارك الصلاة عمدا
جدول المحتوى
حكم تارك الصلاة :
حكم تارك الصلاة :
لتارك الصلاة حالتان :
إما أن يتركها جحودا لفرضيتها وإنكارا لوجوبها
وإما أن يتركها تهاونا و كسلا لا جحودا وإنكارا
فأما الحالة الأولى :
فقد أجمع العلماء على أن تارك الصلاة جحودا لفرضيتها وإنكارا لوجوبها كافر مرتد يستتاب ، ويجب على الإمام قتله بالردة إلا أن يسلم ويترتب عليه جميع أحكام المرتدين.
وسواء كان هذا الجاحد رجلا أو امرأة , هذا إذا كان قد نشأ بين المسلمين , فأما من كان قريب العهد بالإسلام أو نشأ ببادية بعيدة من المسلمين بحيث يجوز أن يخفی عليه وجوبها فلا يكفر بمجرد الجحد , بل نعرفه وجوبها
فإن جحد بعد ذلك كان مرتدا ، فإن تاب وإلا قتل کفرا كجاحد كل معلوم من الدين ) بالضرورة
وأما الحالة الثانية :
فقد ذهب جمهور الفقهاء إلى أن من ترك الصلاة تهاونا أو كسلا دعي إلى فعلها , وقيل له : ( إن صليت وإلا قتلناك ) ، فإن صلى وإلا وجب قتله ، ولا يقتل حتى يحبس ثلاثا
ويضيق عليه فيها زويدعي في وقت كل صلاة إلى فعلها , ويخوف بالقتل , فإن صلى وإلا قتل .
واستدلوا على ذلك بالكتاب والسنة والمعقول :
أما الكتاب :
فقول الله – تعالى : ( فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واجصروهم واقعدوا لهم كل مرصد فإن تابوا وأقامو الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم
وجه الاستدلال :
أن الله – تعالى – قد أباح قتلهم , وشرط فنی تخلية سبيلهم للتوبة ، وهي الإسلام , وإقام الصلاة , وإيتاء الزكاة , فمتی ترك الصلاة متعمدا لم يأت بشرط تخليته , فيبقى على وجوب القتل
وأما العينة :
فقد روى البخاري ومسلم في صحيحيهما عن ابن عمر – رضي الله عنهما – أن رسول الله قال : ” أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ، ويقيموا الصلاة ، ويؤتوا الزكاة ، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله ” .
وجه الاستدلال :
أن الصلاة من حق الإسلام ، فيقتل من تركها .
أما المعقول :
فلأن الصلاة ركن من أركان الإسلام لا تدخله النيابة بنفس ولا مال . فوجب أن يقتل تاركه كالشهادة .
أحمد في بندنده عن عمرو بن العاص – رضي الله عنه – قال رسول الله صل الله عليه وسلم ” الإسلام يجب ما كان قبله ‘ ، فقوله : ” يجب ما كان قبله ” أي . يقطعه
والمراد أنه يذهب أثر المعاصي التي قارفها حال كفره في إيجاب القضاء عليه تنفيرا له عن الدخول في الإسلام ، فغنى عنه.
أما الكافر المرتد فيلزمه الصلاة في الحالى . وإذا أسلم لزمه قضا ما فات في الردة ؛ لأنه اعتقد وجوبها وقدر على أدائها فلزمه قضاوها كالمحدث
قد يهمك ايضاً :