فرائض التيمم وسننه والدليل عليها
جدول المحتوى
فرائض التيمم وسننه :
فرائض التيمم ، للتيم فرائض وسنن لكى يترتب عليه أثره الشرعي، وهو استباحة العبادات التي اشترط الشرع لأدائها الطهارة وهي على النحوي الآتي:
أولا : فرائضه :
و فرائض الثيمم بمعنى أركانه التي تتكون منها حقيقته هي ما يلي :
1- الركن الأول :
نقل التراب إلى العضو الممسوح، وبناء عليه لو أثارت الريح ترابا فتلقاه بيده أو بكمه ومسح به وجهه ، أو بنقله من وجهه إلى يذه بأن حدث على وجهه هذا التراب بعد أن أزال عنه تراب المسبح
أو كان التراب على رجله مثلا ننقلة من الرجل إلى يده ومسح به عليها أجزأه ذلك لأنه نقله فيان محققا الركن النقل . ويلات المالية بالی
فإن وصل التراب إلى وجهه. ويديه بغير ضرب للأرض ولا نقل بأن أطالته الريح مثلا لم يكن ذلك مجزئا ، وبطل تيممه سواء قصد عند وصول التراب إلى وجهه التيمم أو لم يكن قاصدا لعدم تحققه ركنا من أركان التيمم وهو النقل .
۲ – الركن الثاني من أركان التيمم :
النية :
لا خلاف بين أهل العلم خاصة الجمهور منهم على أن التيمم لا يصح إلا بنية ، ويجب أن تكون النية مقرونة بنقل التراب إلى العضو الممسوح لأنه لا بد من وجودها في أول العبادة .
ونية المتيمم حينئذ تكون عبارة عن نية استباحة الصلاة ، فلو نوی رفع الحدث لم يصح لأن التيمم في الراجح لا يرفع الحدث ، وإنما يستبيح المرء به الصلاة أو نحوها مما تتوقف استباحته على الطهارة كطواف ، وحمل مصحف ، وسجود تلاوة .
قال ابن عبد البر : أجمع العلماء على أن طهارة المتيمم لا ترفع الحدث إذا وجد الماء ” ومعنى ذلك أن المتيمم لو وجد الماء لزمه استعماله لرفع الحدث الذي كان قبل التيمم
كما أن طهارة التيمم طهارة ضرورة فلم تكن رافعة للحدث بل مبيحة فقط للعبادة قياسا على طهارة المستحاضة .
۳ -الركن الثالث من أركان التيمم :
مسح الوجه كله :
ولا يكتفي بمسح أكثره كما هو الشأن في مسح الخف ، قال في ذلك بعض أهل العلم : “حتى ظاهر مسترسن لحيته والمقبل من أنفه على شفتيه ”
وإنما كان مسح الوجه رکنا في التيمم لا يصبح بدونه لقول الله تعالى : ” فامسحوا بوجوهكم”.
4 – الركن الرابع :
مسح اليدين :
لقول الحق عز وجل بشأن التيمم ” فامسحوا بوجوهكم وأيديكم ” وهنا يأتي سؤال بخصوص الحديث . عن مسح اليدين كركن من أركان التيمم مؤداه ما المراد باليدين اللذين يمسحان في التيمم هل هما كالمغسولان .
في الوضوء أي يمسحان مع المرفقين كما يغسلان مع المرفقين ، أو أن المراد باليدين الممسوحين في التيمم الأصابع وراحة اليدين إلى الرسغين. فقط ؟
في ذلك رأيان لأهل العلم على النحو الآتي :
الرأي الأول:
أن المسح في اليدين يكون إلى المرفقين للأدلة الآتية :
(1) عن أبي أمامة أن النبي قال : ” التيمم ضربة للوجه وضربة لليدين إلى المرفقين ”
۲) القياس على غسل اليد في الوضوء فكما أنها تغسل ومعها المرفقان فكذلك في التيمم لأنه بدل عن الوضوء فيأخذ حكم أصله
(۳) أوجب الله في الوضوء طهارة أربعة أعضاء ، وأسقط منها – عضوين في التيمم فبقى العضوان في التيمم على نحو ما ذكرا في الوضوء ؛ فلو كان في حديهما خلاف لبينه الله عز وجل) وهذا الرأي من القائلين به الإمام الشافی
الرأي الثاني :
يرى أصحابه أن المقدار الذي يمسح في اليدين في التيمم هو الكف فقط
واستدلوا على ذلك بالأدلة الآتية :
فرائض التيمم :
۱- روی عمار بن ياسر قال : بعثني النبي في حاجة ، فأجبت، قلم أجد ماء ، فتمرغت في الصعيد كما تمرغ الدابة ، ثم أتيت – النبي فذكرت ذلك له ، فقال : ” إنما يكفيك أن تقول بيديك هكذا ” ثم ضرب بيذية الأرض ضربة واحدة ، ثم مسح الشمال على اليمين ، وظاهر كفيه ووجهه
.۲- قال ابن عباس : إن الله تعالى قال في التيمم ” فامسحوا . بوجوهكم وأيديكم ” وقال بشأن السرقة : ” والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما ” (سورة المائدة :6 ) وكانت السنة في القطع من الكفين ، فكذلك في التيمم إنما هو الوجه والكفان ”
٣- إن التيمم نحكم شرعی علق فعله على مطلق اليدين ، فلم يدخل فيه الذراع قياس على مس الفرج باليد فإن اليد التي بمس الفرج بها يبطل الوضوء هي الكف
والراجح من بين الرأيين السابقين رأي من قال إن مقدار المسح في اليدين الكفان فقط لأن أحاديث المسح إلى المرفقين أحاديث ضعيفة قال الخطابي بشأن حديث أبي أمامة : ” يرويه محمد بن ثابت وهو ضعيف
قد يهمك ايضاً: