لـ استمتاع الزوج بزوجته الحائض ثلاثة أمور
جدول المحتوى
استمتاع الزوج بزوجته الحائض ثلاثة أمور ، يحرم على الزوج وطئ زوجته وهي حائض ، وسوف – نفصل القول في هذا بمشيئة الله تعالی فنقول وبالله التوفيق .
للحديث عن استمتاع الزوج بزوجته الحائض ثلاثة أمور :
الأول : الاستمتاع منها بما فوق السرة. ودون الركبة، وهذا .جائز نصا وإجماعا
الثاني : الوطء في الفرج محرم بالإجماع ، وبقوله تعالى : ” فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن ( البقرة : ۲۲۲)
الثالث : الاستمتاع بالحائض بما بين السرة والركبة
وهذا الأمر محل خلاف بين العلماء على النحو الآتي :
المذهب الأول :
قال به الحنابلة وهو مروي عن عكرمة ، وعطاء والشعبي، والثوري ، وإسحاق ، وهؤلاء يرون إباحة الاستمتاع بالحائض بما بين السرة والركبة.
المذهب الثاني :
وهو مذهب الجمهور من الأحناف والمالكية والشافعية وهؤلاء يرون حرمة الاستمتاع بالحائض بما بين السرة والركبة .
أدلة الرأي الأول :
استدل من أباح الاستمتاع بالحائض بما بين الأسرة والركبة في . فترة الحيض بالأدلة الآتية : قول الله تعالى : ” فاعتزلوا النساء في المحيض ”
وجه الاستدلال :
بالآية على الإباحة أن المحيض الوارد في الآية المقصود به المكان الذي يخرج منه الحيض ، وهو الفرج ، وقد خصصته الآية بالحكم وهو الاعتزال فيبقى ما عداه على الإباحة الأصلية
اعتراض :
هذا الدليل يتطرق إليه الاحتمال ، والدليل إذا تطرق. إليه الاحتمال سقط به الاستدلال ، وأما كونه محتملا فكما أن المحيض يحتمل أن يراد به محل الحيض إن حملته على الأقدم فيحتمل كذلك أن يحمل على أنه مصدر
وحينئذ يراد به زمن الحيض أي أعتزلوا النساء مدة الحيض
والجواب أن ذلك صحيح لكن حمله على الاسم أولى لأنه لو أريد | بالآية اعتزال النساء في فترة الحيض بالكلية ، فالإجماع على خلاف ذلك كما أن سبب نزول.
الآية يمنع حملها على الحيض ويوجب حملها على موضع الدم لأن اليهود كانوا إذا حاضت المرأة اعتزلوها فلم يؤاكلوها ، ولم يشاربوها
۲- دل على إباحة الاستمتاع بالحائض فيما بين الفترة والركبة فين عن كتاب الله السنة .
روي عن النبي أنه قال : ” اصنعوا كل شئ غير النكاح وقوله : ” اجتنب منها شعار الدم
وأخيرا يستدل على ذلك بجلیل عقلی مقتضاه أن العلة في منع وطه الحائض لما في ذلك من الأذى ، ولا يتحقق الأذى إلا بالمباشرة في محل الحيض
المذهب الثالث :
استدل من زأي تحريم الاستمتاع بالحائض فيما بين السرة والركبة بالأدلة الآتية :
۱- روی عن عائشة قالت : كان رسول الله لا يأمرني فأتزر ، فيباشرني وأنا حائض
۲- عن عمر – رضي الله عنه – قال : سألت رسول الله | شما يحل للرجل من امرأته وهي حائض ، فقال : ” فوق الإزار
المناقشة :
استمتاع الزوج بزوجته الحائض :
١ – بالنسبة لحديث عائشة – رضي الله عنها – فهو يدل بمنطوقه على حل مباشرة الحائض بما فوق الإزار ولا علاقة لذلك بغير ما
ورد به الحديث أو كما قال البعض : ” دليل على حل ما فوق الإزار ، الا على تحريم غيره”
وأنا أقول وإن دل على تحريم غير ما فوق الإزار فذلك عن. طريق المفهوم ، وعارض. هذا المفهوم الأحاديث التي صرحت بفعل كل شئ مع الحائض غير الجماع ، وذلك استدلال بالمنطوق ، وهو أولى من الاستدلال بالمفهوم .
الراجح
نرجح الرأي القائل بثل الأستمتاع بالحائض من قبل زوجها بما بين السرة والركبة لحديث : ” أصنعوا كل شئ غير النكاح’.
وترك النبي الاستمتاع بهذه المنطقة لا لأن الاستمتاع بها محرم ، لكن قد تعاف النفس ذلك ، وتستقذره ، فتركه من باب التقدر وليس من باب أنه محرم نظير ذلك تركه أكل الضب والأرنب
وهما حلالان مباحان ، وإنما ترك أكلهما لأن نفسه تعافهما .
وقد حاول بعض أهل العلم التوفيق والجمع بين الأحاديث السابقة والتي يوهم ظاهرها التعارض فقال : ” قال العلماء : مباشرة الحائض وهي مقررة على الاحتياط والقطع الذريعة
ولأنه لو أباح فخذيها كبان ذلك منه ذريعة إلى موضع الدم المحرم بإجماع ، فأمر بتلك احتياط والمخرم نفسه. موضع الدم ، فتفق بذلك معاني الآثار ، ولا تضاد .
وهذا جمع حسن ، ومسلك محمود ، فمن أخذ بالاحتياط ؛ بحيث الأكزار ومن لم يفعل ، واستمتع بدون إزار كان في حال لمن أمر طالما لم يجمع في الفرج.
قد يهمك ايضاً :