مبطلات المسح على الخفين
جدول المحتوى
مبطلات المسح على الخفين
مبطلات المسح على الخفين ، يبطل المسح على الخفين بواحد من المبطلات الآتية :
أولا : بخلعهما أو خلع أحدهما قبل انقضاء مدة المسح و بظهور بعض الرجل وإذا كان نزع الخفين أو أحدهما من الرجل مبطلا :
للمسح أي إذا أراد أن يمسح بعد أن خلع خفيه من رجليه أو أحدهما فعليه أن يتوضأ الوضوء الكامل بما في ذلك غسل القدمين ثم يلبس الخفين
ويستأنف في المسح عليهما مرة جديدة إذا كان بالنسبة للمسح فهل يؤثر نزع الخفين أو أحدهما على الطهارة
وبمعنى آخر إذا خلع خفيه أو أحدهما ، وكان أثناء الخلع متطهرة : فهل يبطل وضوؤه بهذا الخلع ، ويتوضا إن أراد مباشرة عبادة لا تؤدى إلا على طهارة ، أو أن الذي يبطل ذلك المسح فقط ، ويبقى الوضوء كما هو
أجاب على ذلك ابن رشد فقال : ” واختلفوا هل نزع الخف ناقض لهذه الطهارة أم لا ؟ فقال قوم : إن نزعه ، وغسل قدميه فقط فطهارته باقية
وإن لم يغسلها وصلى أعاد الصلاة بعد غسل قدميه ، وممن قال بذلك مالك وأصحابه والشافعي وأبو حنيفة ، إلا أن مالكا رأى أنه إن أخر ذلك استأنف الوضوء على رأيه في وجوب الموالاة .
وقال قوم : طهارته باقية حتى يحدث حدثا ينقض الوضوء وليس عليه غسل ، وممن قال بهذا القول داود. وابن أبي ليلى ، وقال الحسن بن حي : إذا نزع خفيه فقد بطلت طهارته.
ثم يبين ابن رشد سبب اختلاف أهل العلم في ذلك فيقول 😐 ” وسبب اختلافهم هل المسح على الخفين هو أصل بذاته في الطهارة ، أو بدل من غسل القدمين عند غيبوبتهما في الخفين ؟ ”
وأرجع من بين الآراء التي ذكرها ابن رشد الرأي القائل بأن نزع الخفين لا يؤثر على الطهارة إن كانت موجودة عند النزع ، وإنما يؤثر فقط على بطلان المسح على الخفين .
ثانيا : انقضاء المدة المحددة للمسح
مبطلات المسح على الخفين ، وهي كما علمنا يوم وليلة المقيم ، وثلاثة أيام بلياليها إذا كان الماسح ابتدأ مسحه مسافرا سفر طاعة، وليس سفر معصية
قال بعض أهل العلم بخصوص الأثر المترتب على انقضاء المدة: ” فليس لأحدهما أن يصلي بعد انقضاء مدتة ، وهو بطهر المسح في الحالين ”
وواضح من النص المذكور أنه يرتب على انقضاء المدة بطلان المسح والطهارة معا إن كانت موجودة ، وذلك على العكس مما رجحناه حين حديثنا عن الأحكام الشرعية المترتبة على مدة المسح على الخفين .
3 – مبطلات المسح على الخفين ، مما يبطل به المسح على الخفين حصول سبب من الأسباب و التي توجب الغسل الجنابة والاحتلام بالنسبة للرجل والمرأة وكالحيض
والناس بالنسبة للمرأة ، فمن أحدث حدثا أكبر وهو لابس خفيه ، ولی تفض مدة المسح عليهما ، وجب عليه نزعهما والاغتسال بالماء الكل – اليمن بما في ذلك القدمان .
دل على ذاك ما رواه صفوان بن عسال المرادي قال : ” كان رسول الله لا يأمرنا إذا كنا مسافرين ، أو سفرة ، أن لا ننزع خفافنا .
ثلاثة أيام ولياليهن إلا من جنابة
وإنما كانت أسباب الغسل مبطلة للمسح على الخفين لعدم المشقة – . المترتبة على ذلك لأن هذه الأسباب لا تتكرر كما هو الحال في أسباب
قد يهمك ايضاً :