نواقض الوضوء … ما خرج من احد السبيلين
نواقض الوضوء
ما خرج من احد السبيلين ، المراد بهذا العنوان ذكر الأسباب الذي إن وجد واحد منها ، وكان المسلم قبل وجودها متوضئا ، وأراد أن يؤدی عبدة يشترط لأدائها الطهارة ، وجب عليه أن يتوضا مرة أخرى هذه الأشياء هي كما يلى :
الخارج من أحد السبيلين :
ما خرج من احد السبيلين ، الذي يخرج من السبيلين أو أحدهما على قسمين :
معتاد كالبول والغائط والمني والمذي والودي والريح فخروج واحد من هذه الأشياء ينقض الوضوء بإجماع أهل العلم .
قال ابن المنذر :
أجمع أهل العلم على أن خروج الغائط من الحبر ، وخروج البول من ذكر الرجل ، وقبل المرأة ، وخروج المذي ، وخروج الريح من الحبر أحداث ينقض كل واحد منها الطهارة ، ويوجب الوضوء .
غير معتاد أو نادر يخرج من أحد السبيلين ، ومثاله : الحدود والدم والحصا والشعر فهذا يعد ناقض للوضوء على الراجح من رأى أهل العلم، قياسا على الخارج المعتاد بجامع الخروج في كل .
وكل على انتقاض الوضوء بهذا السبب قول الله تعالى : ” أو جاء أحد منكم من الغلط ” ( المائدة : 6) والغائط : المكان المطمئن من الأرض تقضي فيه الحاجة ، سمي به الخارج للمجاوزة.
وقد قال بشأن المذي : ” يغيل نكره ويتوضا وروی عنه بشان الذي أشتكى أنه يخيل إليه أنه بجد الشيئ في الصلاة : قال :
لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحة ”
والمراد من الحديث العلم على وجه اليقين بخروجه سواء عن طريق السمع أو الشم أو غيرهما ، وغير ما ذكر في الآية والأحاديث ، وكان خارجا من السبيلين أو أحدهما يقاس على ما ذكر فيهما .
هذا ويجب التنبيه أن ما قام مقام السبيلين أو أحدهما يأخذ حكمهما أي إذا أنسد أحدهما قبلا كان أو دبرا ، وانفتح بدله مخرج آخر تحت السرة كان الخارج من هذا البديل ناقضة للوضوء
واعتبر كأنه خارج من الأصلي ، أما إذا كان المنفتح فوق السرة أو محاذيا لها فلا ينقض ما خرج من الوضوء لأن الخارج منه ليس مما تحول إلى غائط أو بول ، لأن ما تحول إلى واحد منهما يخرج من الأسفل وليس من الأعلى فهو يكون بالطعام الخارج أشبه .
قد يهمك ايضاً :